العقاب في جريمة الحريق بإهمال - مناطه: شخصية الخطأ. مسئولية الجاني عن أعماله الشخصية التي تندرج تحت صور الخطأ المؤثم قانوناً، والتي يتسبب عنها الضرر.
عناصر الواقعة الإجرامية: الإهمال. صورة واقعة يتوافر بها هذا العنصر.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net